وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٦٢ - وظيفة الأجير بالنسبة إلى المستحبّات
على الأحوط تعيين الوقت لكلّ منهم، حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر، فلا يتحقّق الترتيب؛ فتضرّ المقارنة على الأحوط في ما مرّ.
استيجار الأجير غيره للعمل
٩٢٩ ٩ يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر مع عدم تقييده بالمباشرة؛ وكذا لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له؛ لكن في الصورتين، لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاجرة المجعولة له، إلّا إذا أتىٰ ببعض العمل وإن قلّ.
تعيين الوقت وتخلّف الأجير
٩٣٠ ١٠ إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة، ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر؛ ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط، يستحقّ الاجرة المسمّاة، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط؛ فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالاجرة المسمّاة وهو لا يستحق اجرة وهو كالمتبرّع ظاهراً في ما تمشّى منه قصد القربة.
تبيّن بطلان الإجارة
٩٣١ ١١ إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة، لا يستحق الأجير أُجرة المثل بعمله ظاهراً إلّا مع التغرير؛ وإذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره، يستحق الاجرة المسمّاة المقسّطة على ما قبل الفسخ ولا يستحق شيئاً في ما وقع بعد الفسخ إلّا مع التغرير ونحوه.
وظيفة الأجير بالنسبة إلى المستحبّات
٩٣٢ ١٢ إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، لا يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة، كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك. بل يجوز الاقتصار على أقلّ الواجبات على المختار إلّا مع شرط الزيادة.