وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٧ - الرابع طهارة محل المغسول و الممسوح
و يعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف و بنداوة الوضوء و غير ذلك. و إن دار الأمر في التقيّة بين غَسل القدم و المسح على الحائل، فالأحوط تقديم الغسل: إن لم يمكن الجمع بين الغسل و المسح المنويّ، و إلّا تعيّن ذلك؛ و يعتبر عدم المندوحة في حال العمل، و كذا عدم المندوحة المكانيّة أو الزمانيّة على الأحوط.
٢- شرائط الوضوء
شرائط الوضوء أُمور:
الأول: طهارة ماء الوضوء
١٠٤ منها: طهارة الماء و الأحوط عدم كونه ماء الاستنجاء، في صورة عدم انحصار الماء فيه، و في صورة الانحصار، الجمع بين الوضوء و التيمّم إذا لم يستهلك ماء الاستنجاء في ماء آخر، و إلّا فلا إشكال في الوضوء منه بناء علىٰ طهارته و جواز إزالة الخبث به.
الثاني و الثالث: إطلاق الماء و إباحته
١٠٥ و منها: إطلاق الماء و إباحته و أمّا إذا كان صبّ الماء الغصبي علىٰ عضو الوضوء موجباً لإتلافه عرفاً و امتناعِ ردّه إلى المالك بحيث يكون على الغاصب أداء بدله، فلا مانع من صحّة وضوئه وضعاً، بقصد الوضوء في حال الإجراء للماء على العضو تدريجاً بالغَسل باليد مثلًا بعد الصبّ، حتّى في صورة الانحصار، فإنّه لا مانع من الخطاب الترتّبي على الغصب، و لا فرق في ذلك بين الوضوء الترتيبي و الارتماسي إذا نوى الوضوء في حال الإخراج على الأظهر. و لا فرق أيضاً بين الغَسل و المسح مع الرطوبة في ما التفت إلى غصب الماء بعد الغَسل.
الرابع: طهارة محل المغسول و الممسوح
١٠٦ و منها: طهارة محل المغسول و الممسوح إلّا إذا كان الغَسل بالماء الكثير، فالأظهر