وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٦ - ميزان وجوب القضاء لذوي الأعذار
المختصّ بالمعدول إليه، فلا يخلو من إشكال، و لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد العدول ثم إتيان الصلاتين بعد الفراغ، و لا يجوز العدول إلى السابقة في الوقت المختص بالمعدول عنه، كما هو واضح.
٦١٢ ١١ إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا ثم نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها؛ لكن إن كانت النيّة اختيارية فالاحتياط في تركها. و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نيّة الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل إلى الأُولىٰ فيأتي بها ثم يأتي باللّاحقة.
تأخير الصلاة لذوي الأعذار
٦١٣ ١٢ تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، راجح إن لم يكن واجباً.
التطوّع في وقت الفريضة
٦١٤ ١٣ الأقوىٰ جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، و كذا لمن عليه قضاء الفريضة، و فعل النافلة في وقت ضيق الفريضة و فوتها مقارن لترك الواجب لا أنّها حرام، فلا مانع من صحتها بنحو الترتّب.
٦١٥ ١٤ إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظن المعتبر في حقّه كشهادة العدلين أو أذان العدل، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت، بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قليلًا منها كالتّسليم، صحّت.
ميزان وجوب القضاء لذوي الأعذار
٦١٦ ١٥ إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء و إلّا لم يجب. و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين مع سائر الشروط، وجبتا بنحو أعمّ من الواجب الاختياري و بحسب حال المكلّف؛ و إن وسع الواحدة، أتى بها؛ و إن بقي مقدار ركعة، أتى بالثانية؛ و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة، وجبتا معاً.