وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١١٧ - وجوب دفن الميّت المسلم و من بحكمه
لو توضّأ أو اغتسل، بل مطلقاً.
و منها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذكر أو صدره، و عند صدر المرأة بل مطلق الأُنثىٰ أو رأسها و يتخيّر في الخُنثىٰ.
و منها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخفّ و الجورب، و إن كان الحفاء لا يخلو من رجحان، خصوصاً للإمام.
و منها: رفع اليدين عند التكبيرات و لا سيّما الاولىٰ.
و منها: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
و منها: الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم.
و منها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنائز.
و منها: أن لا توقع في المساجد، عدا المسجد الحرام.
و منها: إيقاعها جماعة.
٤- الدفن
٤٢٠
[أحكام الدفن]
[وجوب دفن الميّت المسلم و من بحكمه]
يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في الأرض على الأحوط، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد، مع القدرة على المواراة في الأرض.
نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلًا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلك من أقسام المواراة؛ كما أنّه لو أمكن نقله إلى أرضٍ يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شيء، وجب.
و يلزم كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته من السباع و تكتم رائحته عن الناس؛ و الأحوط لزوم حصولهما بالحفر و عدم كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على قبره بعد مواراته.