وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٣ - تقديم نافلة الليل
[أحكام النوافل]
جواز إتيان النوافل جالساً
٦٠١ ٣ يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذٍ، عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.
وقت نافلة الظهر و العصر
٦٠٢ ٤ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، أي سبعي الشاخص؛ و بعده في الفضل مثل الشّاخص؛ و العصر إلى الذراعين، أي أربعة أسباعه، و بعده مثلا الشاخص؛ فإذا وصل إلى هذا الحدّ، فالراجح البدء بالفريضة و تأخير النافلة على الأظهر و الاحتياط في ابتداء الفريضة و تأخير النافلة عنها بقصد القربة و مرجح الرجحان المذكور أولويّة الفريضة بذلك الوقت، لا أنّ النافلة قضاء؛ فإتيان النافلة قبل الفريضة أو بعدها بعد هذا الحدّ بلا عذر، أقلّ ثواباً من النافلة التي يؤتى بها في هذا الحدّ.
التقديم و التأخير في نوافل الظهر و العصر
٦٠٣ ٥ لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة؛ بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة.
و أمّا غير الجمعة، فجواز تقديمها عليه مطلقاً و خصوصاً لخائف فوت الوقت، لا يخلو من وجه، و الأحوط إتيانها برجاء المطلوبيّة إذا قدّمها على الوقت أو أخّرها عن الفريضة حتّى في نافلة العصر، و لا ينو الأداء في الأوّل و لا الأداء و القضاء في الثاني أي نافلة العصر، و إن مضى من وقت نافلة العصر.
تقديم نافلة الليل
٦٠٤ و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل و كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام. و طريق الاحتياط تأخيرها عن العشاء و الاكتفاء بقصد القربة و قصد الأمر الفعليّ، و إن كان قصد الأداء من المعذور لا يخلو من وجه موافقٍ مع موثّق سماعة في المسافر.