وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٣٠ - موارد سقوط وجوب الطلب
عدم وجوب المباشرة في الطلب
٤٥٨ ٢ الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الطلب [من] الموثوق به؛ كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة، مع الاطمئنان بقوله سواء طلب الماء و لم يجد و أخبر، أو كان من أهل الناحية و علم بعدم الماء و أخبر؛ و تكفي شهادة العدلين بذلك، أو الاطمئنان بالصدق و لو بواحد.
٤٥٩ ٣ إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يكون لكلّ جانبٍ حكمه من الغلوة أو الغلوتين. و إن كان في جانب أيضاً يراعى التبعيض.
٤٦٠ ٤ المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي، هو المتعارف المعتدل، كما سبق أكثرها في المسألة الأُولىٰ.
ترك الطلب
٤٦١ ٥ إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت، تيمّم و صلّى و صحّت صلاته و إن أثم بالترك؛ و أمّا مع السعة، بطلت صلاته و تيمّمُه و إن صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو حصل منه قصد القربة، صحّت صلاته، و كذا مع الاطمئنان اللّاحق بعدم الماء في وقت الصّلاة إلى آخر الوقت.
الظفر بالماء بعد التيمّم و الصلاة
٤٦٢ ٦ إذا طلب بالمقدار اللّازم فتيمّم و صلّى ثم ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، فالأحوط الإعادة؛ و إن كان عدم وجوب الإعادة و القضاء لا يخلو من وجه في ما وقعت الصّلاة في سِعة الوقت، بناء على جواز البدار إلّا في ما كان المسوّغ للدخول، اليقين بالعدم المكشوف خلافه.
موارد سقوط وجوب الطلب
٤٦٣ ٧ يسقط وجوب الطلب مع الخوف علىٰ نفسه أو عرضه أو ماله الذي لا يجب صرفه للوضوء بالشّراء و نحوه من سبع أو لصّ أو غير ذلك، و كذلك مع ضيق الوقت عن الطلب.