وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١١٤ - الشكّ في إتيان صلاة الميّت أو صحّتها
و فقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم، يعمل بالظن مع إمكانه؛ و إلّا فليصلِّ إلى أربع جهات على الأحوط، أو ما وسعه الوقت الذي يجوز فيه تأخير الدفن منها.
٤١١ ٣ إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً، تعيّن عليه الصلاة جالساً، و مع وجوده يجب عيناً على المتمكّن. و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأحوط؛ و لكن إذا عصىٰ و لم يقم بوظيفته، يجب على العاجز القيام بوظيفته. و إذا فقد المتمكّن و صلّى العاجز جالساً، ثمّ وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكّن؛ و كذا إذا صلّى معتقداً عدم وجوده، فتبيّن خلافه و ظهر كونه موجوداً من الأوّل أو عجز في الأثناء و أتمّ صلاته جالساً.
اللحوق بالإمام في أثناء صلاة الميّت
٤١٢ ٤ من أدرك الإمام في أثناء الصلاة، جاز له الدخول معه، و تابَعه في التكبير، و جعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلًا كبّر معه و كانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبيّ ٦؛ فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبير مع الأدعية إن تمكّن منها و لو مخفّفة؛ و إن لم يمهلوه، اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه. و كذا يجوز له على الأقرب أن يأتي بها مع الأدعية في حال المشي خلف الجنازة و على القبر مع اغتفار سائر الشروط غير المقدورة.
الشكّ في إتيان صلاة الميّت أو صحّتها
٤١٣ ٥ لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم علىٰ وجه صحيح؛ فإذا شكّ في أصل الإتيان، بنى على العدم. و إن علم به و شكّ في صحّة ما أتى به، حمل على الصحّة و إن كان المصلّى فاسقاً. و إن علم بفساده وجب عليه الإعادة إن كان عن غفلة و نحوه. و إن كان في اعتقاد المصلّى صحيحاً بحسب قطعه أو اجتهاده أو تقليده فالأحوط إعادته أيضاً.
نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت الصلاة