وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٥٣ - الثوب المشتبه بالطاهر و النجس
بقاء الوقت و خروجه؛ و كذا الناسي لها و لم يذكر حتّى فرغ من صلاته، أو ذكرها في أثنائها على الأحوط في الصورتين.
و الأحوط في الصورة الثانية أي التذكّر في الأثناء الإتمام مع التبديل إن أمكن، و إلّا الإتمام مثل الفاقد للساتر الطاهر، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ؛ فإنّه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه، و إن كان الأولىٰ الإعادة.
أمّا لو علم بها في أثناء صلاته و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره علىٰ وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستر، فَعَل ذلك و مضىٰ في صلاته؛ و إن لم يمكنه ذلك، أتمّها حتّى في سعة الوقت على الأحوط مثل الفاقد للساتر الطاهر؛ و الأحوط له الإعادة مع سعة الوقت، و القضاء مع ضيقه أيضاً. و كذا لو عرضت له في الأثناء.
انحصار الساتر في النجس
٥٤٣ ٧ إذا انحصر الساتر في النجس، فإن لم يقدر علىٰ نزعه لبرد و نحوه، صلّى فيه و يجب عليه الإعادة؛ و إن تمكّن من نزعه، فالأحوط تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً و معه مع سعة الوقت؛ و مع الضيق، الأحوط اختيار أحد الأمرين و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.
الثوب المشتبه بالطاهر و النجس
٥٤٤ ٨ إذا اشتبه الثوب الطاهر، بالنجس الغير المعفوّ عنه [و كذا في ما مرّ] يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما؛ و إذا لم يسع الوقت، فالأحوط أن يصلّي في أحدهما و يقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر، و لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة علىٰ نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر.
و الضابط أن يزاد عدد الصلاة علىٰ عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة؛ فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس، صلّى صلاتين في اثنين؛ و إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد، صلّىٰ ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب؛ و هكذا إلى لزوم العسر و الحرج، فيكتفي بما يتيسّر و يقضي في الطاهر على الأحوط.