وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٢٥ - وجوب قضاء الصوم على الولي
عدم تكرّر كفّارة التأخير
١١٧٤ ١٠ لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين؛ فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتالية ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكفّارة اخرى للثاني، والقضاء للثالث، إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع، مع القضاء للأوّلين إذا كان تأخيرهما لغير عذر أو كان العذر غير المرض على ما مرّ.
جواز إعطاء الكفّارات إلى فقير واحد
١١٧٥ ١١ يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد، أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
جواز الإفطار قبل الزوال في قضاء الصوم
١١٧٦ ١٢ يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق؛ أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة على الأقوىٰ، وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم، والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ؛ فإنّ لم يمكنه، صام ثلاثة أيّام.
وجوب قضاء الصوم على الولي
١١٧٧ ١٣ الصوم، كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر، لكن في ما إذا كان فوته يوجب القضاء؛ فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر، لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم؛ ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضاء الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء، وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.