وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٨٠ - الكفّارة في الحيض و مصرفها
و كذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه، يسمع قولها، فيحرم الوطي عند إخبارها به، و يجوز عند إخبارها بارتفاعه.
٢٦٩ ١ لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.
٢٧٠ ٢ إذا طهرت، جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنّب إلّا بعد غسل فرجها.
الكفّارة في الحيض و مصرفها
٢٧١ و منها: ترتّب الكفّارة علىٰ وطيها على الأحوط، و هي في وطي الزوجة دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها علىٰ ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و الأحوط الجمع فيها بين الدينار و الأمداد المذكورة و إعطائه لثلاثة أو عشرة مساكين و إن صار أكثر من ثلاثة أمداد، و لعلّ الجمع المذكور يتحقّق بإعطاء دينار موزّعاً علىٰ عشرة مساكين.
و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة، و إنّما يوجب الكفّارةَ مع العلم بالحرمة و كونها حائضاً.
٢٧٢ ٣ المراد بأوّل الحيض: ثلثه الأوّل، و بوسطه: ثلثه الثاني، و بآخره: ثلثه الأخير، فإن كانت أيّام حيضها ستّة، يكون كلّ ثلث يومين، و إن كانت سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلث و هكذا.
٢٧٣ ٤ إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا شيء عليه.
٢٧٤ ٥ إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج، فعليه الكفّارة.
٢٧٥ ٦ يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء.
٢٧٦ ٧ تعطىٰ كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ و أمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد؛ و الأحوط إعطاؤها لستّة أو سبعة أو عشرة مساكين، كما مرّ.
٢٧٧ ٨ تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله