وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٥١ - ما يجب سجود السهو له
٨٨٦ ٤ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة، انقلب اعتقاده شكّاً، فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان أحوط.
٨٨٧ ٥ لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الأقلّ.
لو ترك السجدة أو التشهّد ٨٨٨ ٦ لو ترك قضاء السجدة أو التشهّد و دخل بعد الدخول في صلاة أُخرى، فالأظهر صحّة الصلاة الثانية مترتّباً علىٰ عصيان النهي عن قطع الصلاة الأُولىٰ بناء على الاحتياط المتقدّم، و الأحوط الإتيان بقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة الثانية ثم إعادة الصلاة الأُولىٰ، و لا فرق في ما ذكر بين العمد و السهو إلّا أن تكون الثانية مترتّبة على الاولى، فلا تصحّ على هذا الاحتياط عمداً لا سهواً في الوقت الصالح للثانية.
٨٨٩ ٧ لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة، قدّمهما على الأحوط، و إلّا فالأحوط فعل العصر و تأخير القضاء و إعادة أصل الظهر؛ و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك ركعة منها قدّم صلاة الاحتياط و إلّا قدّم العصر و تبطل صلاة الظهر بالفعل المنافي و يجب قضاؤها.
سجود السهو
ما يجب سجود السهو له
٨٩٠ ١ يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج، و السلامِ في غير محلّه، و نسيانِ السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، و نسيانِ التشهّد مع فوت محل تداركه، و الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال الركعة؛ و أمّا قبله فمع تصحيح الصلاة مع الشك المذكور، فوجوبه محلّ تأمّل و احتياط؛ و بين السادسة و الخامسة قبل الركوع، الأحوط تعدّد السجود للقيام الزائد و للشك التأويلي.
و الأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة و نقيصة لم يذكرها في محلّها. و لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلامِ و إن طال له سجدتا سهو