وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٢٨ - إفطار الصوم المستحبّ
ومنها: يوم مولود النبيّ٦، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم مبعثه٦، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دحو الأرض، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة، لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء، مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
ومنها: كلّ خميس وجمعة.
ومنها: أوّل ذي الحجّة، بل كل يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه.
ومنها: رجب وشعبان كلّاً أو بعضاً ولو يوماً من كل منهما.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه.
ومنها: صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف من جمادى الأولىٰ.
٣- الصوم المكروه
١١٨٤ فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم؛ وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه، خوفاً من أن يكون يوم العيد.
ويكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه، وكذا مع النهي، وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً. وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع العلم بنهيه لو اطّلع؛ كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا؛ بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً، على ما مرّ في الوالد.
إفطار الصوم المستحبّ
١١٨٥ يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً، الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير