وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٤٩ - التمر و الكشمش
الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد
٥٢٨ ١٠ الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ، نجس ما لم يعلم استحالته؛ فلو انخرق الجلد و وصل إليه الماء، تنجّس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل؛ فيجب إخراجه إن لم يكن حرج؛ و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة و يمسح عليه أو يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ و الجاري، لكن في إغنائه مطلقاً عن الجبيرة، خفاء.
هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار كالدّم بسبب الرضّ كما هو الغالب فهو طاهر.
الكلب و الخنزير
٥٢٩ السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريّان، عيناً و لعاباً، و جميع أجزائهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما.
أمّا كلب الماء و خنزيره فطاهران. و في المتولّد من حيوانين، يراعى ما صدق عليه عرفاً؛ و إن شكّ في ذلك و لم يعلم نجاسته، فإن علم أنّ امّه طاهر، فمحكوم بالطهارة؛ و إلّا فلا يترك الاحتياط فيه، و إن كانت طهارته لا تخلو من وجه، حتّى في صورة العلم بنجاسة امّه على الأظهر.
المسكر
٥٣٠ الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعاً بالعارض؛ و أمّا العصير العنبي، فالأقوىٰ و الأحوط نجاسته؛ و الأظهر الأحوط تعميم حكمه بصورة الغليان بغير النار إلّا أنّ الأظهر طهارة المطروح فيه بعد تثليثه، و كذلك الحال في الزبيبي، و التمري؛ فلا يترك الاحتياط في الاجتناب منهما و الذي منهما تحقّق الإسكار أو الغليان فيه، يصير بالتخليل فيهما أو التثليث في الثاني حلالًا و طاهراً.
التمر و الكشمش
٥٣١ ١١ إذا غلى التمر و الكشمش في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ أو جعلا