وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٩٨ - وجوب التيمّم عند فقد الماء
كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن؛ ثم الأيسر.
٣٥٠ و الأظهر جواز الارتماس مع كون الماء كثيراً و إطلاق الماء في الغسلين الأوّلين كما يأتي، و رعاية الترتيب بين الأغسال الثلاثة و إن كان خلاف الاحتياط. نعم يجوز بلا مانع في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
٣٥١ ١ يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.
٣٥٢ ٢ إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما، غسل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة.
وجوب التيمّم عند فقد الماء
٣٥٣ ٣ إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات على الأحوط، بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب؛ و الأحوط نيّة ما في الذمّة من البدل عن الغسل بماء السدر و البدل من جميع الأغسال في التيمّم الأوّل، و ييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل.
و يجب على الأظهر أن يكون التيمّم بيد الحيّ، و الأحوط في صورة الجمع إقعاد الميّت و وقوف الحيّ خلفه و تيممه بيد الحيّ، بنحو لو تيمّم الميّت لكان هكذا مع الإمكان و عدم العسر؛ و في صورة عدم إمكان المباشرة بيد الميّت أو عسره يتعيّن الاكتفاء بمباشرة الحيّ بما ذكر مع الإمكان، و بغيره مع عدمه أو مع العسر، و تكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدّد.
٣٥٤ ٤ إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد معيّن، اقتصر عليه و ييمّمه بدل الآخرين؛ و إن لم يكن معيّناً، فالأحوط تقديم المقدّم بقصد الوظيفة الفعليّة مع رعاية مقدار الخليط و التكميل بالتيمّمين بدلًا عن الآخرين بالترتيب المذكور؛ فإن كان