وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٩٠ - المتابعة في الأفعال
ما يتحمّل الإمام عن المأموم
١٠٤٨ ٤ لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما؛ وأمّا في الأخيرتين، فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته؛ وإذا لم يدرك الأوليين، وجب عليه على الأحوط القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع؛ وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً، فالأظهر ترجيح إتمام الفاتحة إذا كان المأموم في الركعة الثانية وإن كان الأحوط قصد الانفراد؛ وأمّا إذا كان في الركعة الاولى، فالأحوط اختيار الانفراد، والتخيير محتمل.
١٠٤٩ ٥ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع ندباً الإمام في القنوت والتشهّد، والأحوط التجافي فيه، ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها، لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
١٠٥٠ ٦ إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوباً، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو استحباباً، كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة، يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة.
١٠٥١ ٧ إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه القراءة؛ وإذا لم يمهله، تَرَكَ السورة؛ وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه، فيُحرم ويركع معه ليس عليه الفاتحة حينئذ. وكذلك على الظاهر إذا دخل حين تكبير الركوع.
المتابعة في الأفعال
١٠٥٢ ٨ تجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، والأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط الترك خصوصاً في تكبيرة الإحرام، فالأحوط تأخّر شروع المأموم عن فراغ الإمام.
وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام حتى التسليم، فإنّه