وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٤١ - إجارة العين المستأجرة
عمله. نعم ثبوت اجرة المثل للأجير العالم بالفساد الذي لا يكون مأذوناً بإذنٍ خارجيّ على أيّ تقديرٍ محلّ تأمّل إن لم يكن إجماعٌ عليه؛ فإنّ استحقاقه لها منوطٌ بإذن المنتفع بنحو خارج عن اقتضاء العقد وبعدم قصد العامل التبرّع، واستحقاق اجرة المنفعة أو العمل لعدم مجّانيّة الدفع والعمل وإن كان الدافع والعامل عالماً بالفساد؛ بل يمكن أن يقال: إذا أحرز عدم المجّانيّة القصديّة لدافع العين والعامل، فقد أحرز تحليل القصد إلى الإجارة وإلى الدفع للاستيفاء أو العمل بالاجرة وإلّا لزم المجّانية، فلا فرق بين العلم بالفساد وعدمه واختلافهما فيه، وهذا هو الأقرب.
إجارة المشاع
١٧٩٩ ٢٤ يجوز إجارة المشاع، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه؛ لكن في الصورة الاولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلّا بإذن شريكه أو الاطمئنان برضاه، فيجوز تكليفاً؛ وكذا يجوز أن يستأجر إثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك ويسكناها معاً بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب فإنّ تقسيم منفعتها الركوبية في غير الأرداف لا يكون إلّا بالمهاياة، بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا، أو بالتناوب بحسب المسافة بأن يركبها أحدهما فرسخاً ثمّ الآخر مثلًا؛ والأظهر في الأخيرين لزوم تعيين المبتدي في العقد وكذا تعيين مبدء شروعه في الأخير؛ وبالجملة يلزم رفع الجهالة حين العقد.
إجارة العين المستأجرة
١٨٠٠ ٢٥ إذا استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر.
هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا هي فلا يجوز إجارتها بأكثر ممّا استأجر إلّا إذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو تنظيف أو نحو ذلك أو كان