وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٩٥ - تبيّن الفسق أو الحدث للإمام
عند التساوي والتخيير؛ ومع الاختلاف، يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن أو تعدّد، يقدّم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن. والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان أفضل لكن الأولى له تقديم الأفضل؛ وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والأولى أيضاً تقديم الأفضل؛ وكذا الهاشمي أولىٰ من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّىٰ في أولوية الإمام الراتب، فلا تحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً في صورة عدم محذور آخر.
من يكره إمامته
١٠٧٠ ٩ يكره إمامة الأجذم والأبرص، والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بعد توبته إلّا لمماثلهم، وفي كراهة ائتمام خصوص مماثل الأغلف تأمّل؛ ومن يكره المأمومون إمامته لُامور الدنيا، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل في ما يجوز فيه الائتمام.
العلم ببطلان صلاة الإمام
١٠٧١ ١٠ إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.
إذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام
١٠٧٢ ١١ إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها، فالأحوط ترك الاقتداء به، إلّا إذا علم كونه جاهلًا من أصله مع عدم ارتفاع له في أثناء الصلاة أو إمكان إزالتها وفعليّتها في الأثناء إن ارتفع الجهل.
تبيّن الفسق أو الحدث للإمام
١٠٧٣ ١٢ إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا، فصلاة المأموم بل الجماعة،