وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١١٩ - موت الحامل أو الجنين في بطنها
اشتباه القبلة
٤٢٤ ٤ إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظن؛ و مع عدمه و لو مع التأخير و الاستعلام، يسقط الاستقبال.
وجوب دفن جميع أجزاء الميّت
٤٢٥ ٥ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتى الشعر و السن و الظفر، و الأحوط تغسيلها كغسل الميّت و معه ثمّ تجعل معه في الكفن.
من مات في البئر و لم يمكن إخراجه
٤٢٦ ٦ إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله، يخلّى على حاله و يسدّ البئر و يجعل قبراً له إن لم يمكن الاقتصار على سدّ الموضع الّذي فيه بدنه. و مئونة اللّوازم و قيمة البئر المملوك، تكون بمنزلة مئونة الدفن و قيمة القبر.
موت الحامل أو الجنين في بطنها
٤٢٧ ٧ إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه، يجب التوصّل إلى إخراجه بكل حيلة، ملاحظاً للأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة و إخراجه من طريق الفرج مع إدخال اليد فيه؛ و يكون المباشر زوجها، ثم النساء الماهرات و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب.
و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً، وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها؛ فيجوز شَقّ جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن و يلاحظ في جميع ما ذكر الأرفق بحال الحيّ و الأقلّ من الجرح و لوازمه بالنسبة إلى الميّت. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما علىٰ كلّ منهما، فيختلف الموارد حينئذٍ. و العمدة، رعاية نظر الخبرة في ذلك، فلو كان في بقاء الجنين في الرحم هلاكهما، فإن هلك واحد منهما سلِم الآخر، يتجه تعيّن ذلك في آخر الوقت الممكن إن كان معيّناً؛ و إلّا فتقديم الامّ و حياتها لا يخلو من وجه إن كانت مسلمة؛ و إلّا فتقديم الطفل المحكوم بالإسلام على الامّ غير المسلمة، متّجه.