وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٤٨ - نصاب الغنم
ويدفع تبيعان؛ وفي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى تبيع ومسنة؛ وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان؛ وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات؛ وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين، فيعطي تبيعتا ومسنّة؛ وفي المائة والعشرين، يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات، أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود، كما في الإبل.
نصاب الغنم
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة؛ ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان؛ ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياة؛ ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة؛ ثم أربعمائة فصاعداً، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ.
١٢٣٦ ٢ تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، ولا يجب شيء في ما نقص عن النصاب؛ كما أنّه لا يجب في ما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق.
١٢٣٧ ٣ بنت المخاض، ما دخلت في السنة الثانية، ولأمّها شأنية الحمل حينئذٍ بحسب المتعارف وكذا التبيع والتبيعة. وبنت اللبون، ما دخلت في الثالثة ولُامّه اللّبن شأناً، وكذا المسنة. والحقّة هي الداخلة في الرابعة، وتستحقّ المقاربة أو الحمل شأناً. والجذعة ما دخلت في الخامسة.
١٢٣٨ ٤ من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده، وكان عنده أعلى منها بسن، كبنت اللبون، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً؛ وإن كان ما عنده أخفض بسنّ، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً؛ والأحوط اختصاص ذلك بصورة مساواة قيمة المجبور مع قيمة الواجب، وإلّا فالأحوط عدم اكتفاء المالك بالقيمة النازلة عن الواجب؛ والأحوط على القابض عدم أخذ القيمة العالية عن قيمة الواجب؛ وهكذا لو فرض كون الأدنى في السنّ أزيد قيمة من قيمة الواجب أو العكس،