وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣١١ - الصوم الذي تترتّب الكفّارة على إفطاره
الفصل الثالث كفّارة الصوم
١١١٧ ١ الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة، إذا كان مع العمد والاختيار، من غير كره ولا إجبار، إلّا في القيء على الأظهر، وإلّا في الحقنة بالمايع فإنّ وجوب الكفّارة فيها موافق للاحتياط.
ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصّراً؛ وأمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه وإن كان أحوط.
كفّارة صوم شهر رمضان
١١١٨ ٢ كفّارة إفطار صوم شهر رمضان امور ثلاثة: «عتق رقبة»، و «صيام شهرين متتابعين»، و «إطعام ستّين مسكيناً» مخيّراً بينها. وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. ويجب الجمع بين الخصال على الأحوط إذا أفطر بشيء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
تكرّر الكفّارة مع تكرّر الموجب
١١١٩ ٣ الأحوط تكرّر الكفّارة من صوم له كفّارة مع تكرّر الموجب في يوم واحد، وإن لم يختلف جنس المفطر، ولم يتخلّل التكفير، ولم يكن جماعاً. والأظهر الاتحاد في غير الجماع.
الصوم الذي تترتّب الكفّارة على إفطاره
١١٢٠ ٤ لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، وصوم الاعتكاف في صورة وجوبه، والنذر المعيّن، ولا تجب في ما عدا ذلك، كالنذر المطلق،