وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٧٤ - عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية
الرابع: اعتبار عدم كونه هاشميّاً إلّا في زكاة الهاشمي
١٣٢٧ «الرابع» أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره؛ أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه؛ كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار؛ والأحوط عدم التجاوز عن قدر ضرورة سنته، بحيث يصير كالفقير غير الهاشمي، بل الأظهر جواز أخذه ما دام لم يكن عنده مقدار كفاية سنة، وكفاية من تجب نفقته عليه، فإن تمكّن في أثناء السنة، أعاد الزكاة، أو يصرفها في مصرفها مع إذن أهلها، ويأخذ من الخمس؛ كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض، مثل المظالم المردودة والكفّارات الواجبة والواجب بالنّذر والوصيّة والشروط، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة في غير المعصومين:؛ وأمّا فيهم مع فرض كون المسألة مورداً للابتلاء فدائر مدار مناسبة مقامهم: وعدم مناسبته مع خصوصيات الصدقات، وخصوص الصنف المندوب منها على الأظهر، واللّٰه العالم.
والأظهر عموم ذلك الشرط لجميع سهام الزكاة وعدم اختصاصه بسهم الفقراء.
المشكوك كونه هاشمياً ١٣٢٨ والمشكوك كونه هاشمياً ولم يكن بيّنة أو شياع، بحكم غيره فيعطى من الزكاة وإن كان الأحوط الاقتصار على زكاة الهاشمي. نعم لو ادّعى كونه هاشميّاً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه؛ ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك مالم يثبت صحّة دعواه من الخارج.
٦- بقية أحكام الزكاة
عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية
١٣٢٩ ١ لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجودهم، فيجوز التخصيص ببعضها؛ وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده