وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٨٥ - جواز بيع الثمرة عند ظهور بعضها
الفصل العاشر بيع الثمار
في النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.
اشتراط الضميمة
١٦٦٤ ١ لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة. وكذا لا يجوز بيعها عامين فما زاد إلّا مع الضميمة. وأمّا بعد ظهورها، فإن بدأ صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، جاز بيعها بلا إشكال؛ ومع انتفاء الثلاثة فيه، قولان والمختار الجواز مع الكراهة.
١٦٦٥ ٢ بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده مع مساعدة عرف أهل النخيل والزرع.
ما يعتبر في الضميمة
١٦٦٦ ٣ يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها، كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة؛ وهل يعتبر عدم كونها تابعة أو لا؟ وجهان، أقواهما العدم.
جواز بيع الثمرة عند ظهور بعضها
١٦٦٧ ٤ إذا ظهرت بعض ثمرة البستان، جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة بحيث يعدّ غير المدركة تابعاً للمدركة بحسب المتعارف من اختلاف زمان الإدراك في بستانٍ واحدٍ؛ وفي مورد اختلاف الأشجار واختلاف زمان الظهور فيها