وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٩٧ - إزالة النجاسة و وجوب ثلاثة أغسال
اعتبار الإسلام و الإيمان في المغسِّل
٣٤٥ ١١ يعتبر في المغسّل الإسلام، بل الإيمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكافر فالأحوط كونه كتابيّاً، و أمَر المسلم الكتابيّة و المسلمة الكتابي أن يغتسل أولًا احتياطاً ثم يغسل الميّت، مع عدم الزوج و الزوجة و سائر المحارم، و يؤخّر الغسل إلى آخر وقت الإمكان على الأحوط و لا تلزم الإعادة، و الأحوط تنشيف بدن الميّت حينئذٍ قبل تكفينه؛ و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت أو يغسل في الكر أو الجاري تعيّن؛ و إذا انحصر المماثل في المخالف، فكذلك على الأظهر و يغسّل على طبق المذهب الحقّ، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل و التّنشيف؛ و لو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف، يقدّم الثاني.
فرض عدم وجدان المماثل
٣٤٦ ١٢ لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي، سقط الغسل على الظاهر، و إن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر مع ترك النظر و اللّمس إن أمكن على الأحوط؛ كما أنّ الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين، لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.
٣٤٧ ١٣ الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِل، فيجزي تغسيل الصبي المميّز بناء علىٰ صحّة عباداته، كما هو الأقوىٰ، و يسقط عن المكلّفين، و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
كيفيّة غسل الميّت
إزالة النجاسة و وجوب ثلاثة أغسال
٣٤٨ يجب أوّلًا: إزالة النجاسة عن بدنه، و الأظهر كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.
٣٤٩ و يجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء الخالص. و لو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. و كيفيّة