وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٣٨ - وقوع البيوع المتعدّدة على مال الغير أو عوضه
خلافه، يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة؛ وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة (على إشكال في الثاني) ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً.
فرض تملّك الفضولي بعد بيعه
١٥١٧ ١١ لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره، كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث، صحّ بإجازته بعدما ملكه، وليس باطلًا بحيث لا تجدي الإجازة أصلًا ولا صحيحاً بحيث لا حاجة إليها، كما قال بكلّ منهما قائل.
عدم لزوم مالكيّة المجيز حين العقد
١٥١٨ ١٢ لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد على الأقوىٰ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة، فيصحّ بإجازة الوارث. وكذا إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك، ثمّ ارتفع المانع فإنّه يصحّ بإجازته.
وقوع البيوع المتعدّدة على مال الغير أو عوضه
١٥١٩ ١٣ لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه؛ وعلى الأوّل فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على أشخاص متعدّدة؛ وإمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة، كما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب وهكذا، فمع إجازة بعض العقود، تكون العقود السابقة عليه محكومةً بالفساد، والعقد المجاز والعقود المتأخّرة عنه محكومة بالصحّة على الكشف؛ وأمّا بناءً على النقل فخصوص المجاز محكوم بالصحّة والعقود المتأخّرة موقوفة على إجازة المالك الفعلي في كلّ عقد على الأظهر.
١٥٢٠ و على الثاني فإمّا أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، كما