وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٢٩ - ا- عدم وجدان الماء
الفصل السابع التيمّم
و الكلام: في مسوّغاته، و في ما يصحّ التيمّم به، و في كيفيّته، و في ما يعتبر فيه، و في أحكامه.
١- مسوّغات التيمم
ا- عدم وجدان الماء
١ مسوّغات التيمّم أُمور:
٤٥٧ منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلًا كانت أو وضوءً. و لو كان مكلّفاً بهما و لا يكفي الماء إلّا واحداً منهما، استعمل فيه و تيمّم للآخر.
و يلزم تبعيض الغسل في الأماكن المتعدّدة إذا تعذّر الغسل بغير التبعيض. و يجب الفحص عنه إلى اليأس عن الظفر بالماء في تمام الوقت أو مطلقاً، بناءً على جواز البدار مع رجاء الماء، و في البريّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع؛ و المراد منه رمي السهم من القوس من البعيد مع اعتدال الرامي و الرمي و الهواء، و هو أي غلوة السهم يصير مأتي خطوة تقريباً. و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه؛ كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوق المقدار، وجب تحصيله على الأظهر إذا بقي الوقت و لم يتعسّر؛ و الظنّ الاطمئناني مساوق للعلم في ذلك.