وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٨٩ - أحكام النفساء
اعتبار فصل العشرة بينه و بين الحيض
٣١٢ ٣ يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر؛ فلو رأت الدم من حين الولادة إلى يوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر، لم يكن حيضاً بل كان استحاضة، و إن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ، و أمّا بينه و بين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوىٰ؛ فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض.
٣١٣ ٤ إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضاً، فإن كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضاً، و إلّا فترجع إلى الصفات و التمييز إن كان، و إلّا فترجع إلى العدد كما مرَّ في الحيض.
وجوب الاستبراء على النفساء
٣١٤ ٥ إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستبراء على الأحوط علىٰ نحو ما مرّ في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
أحكام النفساء
٣١٥ و أحكامها كأحكامها في: عدم جواز وطيها؛ و عدم صحّة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم، و دخول المسجدين و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.