وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٥ - الثالث خروج الريح
من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً، صحّ الوضوء إن كان عن غفلة و يجوز معه الصلاة و غيرها. و إن كان الأولى إبطاله و عدم الاكتفاء به.
و يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه، صحّ الوضوء و ارتفع الجميع.
٣- موجبات الوضوء
الأحداث الناقضة للوضوء
١ الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له، أُمور:
[الأوّل و الثاني خروج البول و الغائط]
١٣٧ الأوّل و الثاني: خروج البول و ما في حكمه، كالبلل المشتبه قبل الاستبراء أو حال الاستبراء، إذا كان محتمل البوليّة و لو في بعض الخارج. و الأظهر عدم الاعتناء به إذا علم أنّه مذْي و احتمل البوليّة، بمعنى أنّه احتمل خروج البول مع المذي المعلوم بحيث لا تصدق الرطوبة المشتبهة، فلا يحكم بناقضيّته مع عدم الاستبراء، و كذا الخارج بعد خروج المنيّ و قبل الاستبراء في نقض غسل الجنابة، في ما علم بخروج المذي و احتمل كون بعض الخارج منيّاً.
و يعتبر أن يكون خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد و لو بالعارض، و لكنّ الأظهر اعتبار الصدق العرفي لتلك الأسماء في الثلاثة إذا خرج من غير الموضع الطبيعي، سواء كان معتاداً أم لا، فإذا شكّ في صدق المفهوم العرفي، لا يحكم بانتقاض الطهارة، و مع العلم بالصدق المزبور، يحكم بلا قيد آخر، فالعمدة، الصدق العرفي في ذلك.
١٣٨
الثالث: خروج الريح
من الدبر إذا كان من المعدة، سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، إلّا مع العلم بصدق اسمه، و لا بما لا يكون من المعدة، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.