وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٠٠ - تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل
و الأحوط ضمّ نيّة غسل الجنابة أو الحيض و نحوهما في نيّة غسل الميّت.
دفن الميّت بلا غسل أو بطلان الغسل
٣٥٩ ٨ إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً، قيل: وجب نبشه لتغسيله، و كذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها؛ و الأحوط ترك النبش مع كون الدفن لعذرٍ شرعيّ و في آخر وقت الإمكان، بل مطلقاً إذا أدّى النبش إلىٰ هتك الميّت؛ و كذا إذا دفن بلا تكفين. و ملاحظة الأشدّ هتكاً من النبش و البقاء عرياناً في القبر، لا تخلو من وجه؛ و أمّا إذا تبيّن أنّه لم يُصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره، و إن خرج بسبب بعد فالأحوط إعادتها.
أخذ الأُجرة على الغسل
٣٦٠ ٩ لا يجوز أخذ الأُجرة علىٰ تغسيل الميّت إذا تعيّن بعدم وجود العامل مجّاناً أو مرزوقاً من بيت المال أو من متبرّع و إن كان العمل على تقدير الاستيجار صحيحاً، إلّا إذا جعل الأُجرة في قبال بعض الأُمور الغير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسلِ يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، و غسلِ رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسلِ فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل، و تنشيفهِ بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك، فيجوز؛ و أمّا إذا لم يتعيّن بوجود العامل كذلك، فلا تخلو حرمة أخذ الأُجرة، عن تأمّل.
تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل
٣٦١ ١٠ إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتّى في ما لو خرج منه بول أو غائط. نعم تجب إزالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إلّا مع التعذّر و لو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.
٣٦٢ ١١ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميّت، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت آخر، و لا يبعد أنّه يطهر بالتبعيّة. و كذا الحال