وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٨٧ - عدم تقدّم المأموم على الإمام
يقوم فيصلّي، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة. وكذا في غير الركعة الأخيرة من الإمام أيضاً على الأظهر.
شرائط الجماعة مضافاً إلى ما مرّ
وهي امور:
اعتبار عدم وجود الحائل
١٠٣١ الأوّل: أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة، وإنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا؛ أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال إذا لم يكن الإمام امرأة.
تساوي أو انخفاض موضع الإمام
١٠٣٢ الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلىٰ من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به، ولابأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر، كما أنّه لابأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير.
عدم البُعد الممنوع
١٠٣٣ الثالث: الأظهر ألّا يكون البُعد بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والصف المتقدّم عليه بقدر مسقط جسد الإنسان في حال السجود؛ والأقلّ من ذلك مثل قدر الخطوة لا مانع منه على الأظهر.
عدم تقدّم المأموم على الإمام
١٠٣٤ الرابع: الأظهر أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخّره عنه ولو يسيراً بعدم محاذاة الأكتاف في الموقف. وهل يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف؟ الأظهر أنّه يلزم التأخّر في كل حال بحسبها بناء على الاحتياط المذكور.