وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٨ - الأوّل نيّة الغُسل
١٩٥ الخامس: أزيديّة زمان الغسل من التيمّم في الفرض السابق، فعليه التيمّم على الأظهر و الاغتسال و لو خارجاً.
السادس: أزيديّة زمان الخروج من التيمّم و أقليّته من الغسل، فيتيمّم.
المكروهات على الجنب
١٩٦ يكره على الجنب أُمور:
منها: الأكل و الشرب، و ترتفع كراهتهما عليه بأُمور: أكملها الوضوء، ثم غَسل اليد و الوجه و المضمضة و الاستنشاق، ثم غسل اليدين فقط، و لا يبعد الترتيب بغسلهما مع المضمضة و الاستنشاق، ثم غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق، ثمّ غسلهما و المضمضة، ثم غسلهما فقط.
و منها: قراءة ما زاد علىٰ سبع آيات غير العزائم، بل من السبعة إلى السبعين على الأحوط في محل الكراهة، و الكراهة في الزائد أشدّ بالنسبة إلىٰ سابقه، و تشتدّ الكراهة إن زاد علىٰ سبعين آية.
و منها: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور.
و منها: النوم، و ترتفع كراهته بالوضوء إن كان متمكّناً من الاغتسال، و إلّا فالرافع لكراهة النوم التيمّم بدل الغسل، و الأحوط الاقتصار في رفع كراهة النوم علىٰ كلّ منهما في محلّه المذكور.
و منها: الخضاب، و كذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون.
و منها: الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام.
و منها: حمل المصحف و تعليقه.
٣- واجبات الغسل
[الأوّل] نيّة الغُسل
١٩٧ ١ واجبات الغسل أُمور:
الأوّل: النيّة، و يعتبر فيها الإخلاص. و لا بدّ من تعيين الغسل من سائر الأغسال