وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٥٧ - ٧- خيار العيب
١٥٨١ ٢٩ الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش إلّا مع الصلح عن تراضٍ منهما؛ كما أنّه لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بعين اخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة، توجّه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلّف الوصف.
مورد خيار الرؤية وشرطه
١٥٨٢ ٣٠ مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة؛ ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات مع بقاء المرتبة من الظنّ القويّ الذي تعبّد به العقلاء، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.
١٥٨٣ ٣١ هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، وهو لا يخلو عن وجهٍ مع عدم العذر في تأخير إعمال الخيار.
موارد سقوط خيار الرؤية
١٥٨٤ ٣٢ يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة على الفسخ بناءً على فوريّته.
٧- خيار العيب
١٥٨٥ «السابع» خيار العيب؛ وهو في ما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، تخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه عيب عنده، وإلّا فليس له الردّ، بل ثبت له الأرش خاصّة؛ وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. والمراد بالعيب كلّما زاد أو نقص عن المجري الطبيعي والخلقة الأصليّة كالعمى أو العرج أو غير ذلك، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات.