وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٢٣ - نقل الميّت إلى المشاهد المشرّفة و غيرها
ميّت آخر بعد دفنه، فهو حرام قبل أن يصير رميماً، إلّا مع النّقل إلى المشاهد المشرّفة و نحو ذلك.
و منها: فرش القبر بساج و نحوه كالآجر و الحجر إلّا إذا كانت الأرض ندية.
و منها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه و فوات أجره.
و منها: أن يهيل ذو الرحم علىٰ رحمه التراب.
و منها: سدّ القبر و تطيينه بغير ترابه.
و منها: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
و منها: الجلوس على القبر.
و منها: الحدث في المقابر.
و منها: الضحك فيها.
و منها: الاتّكاء على القبر.
و منها: المشي على القبر من غير ضرورة.
و منها: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات، و لا بأس بوضع الصندوق عليه و نحوه، كالضّريح في ما كان فيه تعظيم الشعائر الدينيّة لأهله.
٧- خاتمة: تشتمل علىٰ مسائل
نقل الميّت إلى المشاهد المشرّفة و غيرها
٤٣٨ ١ يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية، إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل و رجحان، و إنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد و بدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد المسافة و تأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت و فساده و هتكه.
و أمّا مع استلزامه ذلك، فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً؛ و أمّا فيها، فلا إشكال أيضاً في عدم جواز هتكه و في وجوب الدفن حينئذٍ و تأخير النّقل إلى المشاهد إذا أُريد إلى ما بعد الدّفن و اندفاع المحذور مطلقاً.