وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٩٤ - كفائيّة وجوب تغسيل الميّت و تكفينه و الصلاةِ عليه
إدراك المسلمين و قبل الانتقال إلى المحلّ. و الأحوط تغسيله إذا كان جنباً مع نيّة غسل الجنابة و غسل الميّت، و من قتل في حفظ بيضة الإسلام فلا يترك الاحتياط بتغسيله.
غُسل من وجب قتله
٣٣٣ و من وجب قتله برجم أو قصاص، فالأظهر وجوب تقديم غسله، بل لا يبعد وجوبه عليه لكن إن لم يفعل نفسه، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل بالأغسال الثلاثة على الأحوط، ثمّ يكفّن كتكفينه و يحنّط على الأظهر، ثمّ يقتل و يصلّي عليه و يدفن بلا تغسيل و يطهّر موضع تلوّث كفنه احتياطاً.
و الظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور، و إن كان الأحوط نية الآمر أيضاً إذا علم بعدم نيّته، و كذا مع خوف ترك النيّة، و الأظهر وجوب تجديد الغسل إذا ترك الآمر النيّة و علم بترك المأمور أيضاً.
غُسل القطعة المنفصلة
٣٣٤ ٢ القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم، لا يجب غسلها، بل تلفّ في خرقة على الأحوط و تدفن؛ و إن كان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسل و تحنّط و تكفن إذا انقطعت من الميّت و كذا على الأحوط ندباً إذا انقطعت من الحيّ؛ و كذا الأحوط وجوبها في العظم المجرّد بل لا يخلو من وجه، و الأحوط رعاية ما وجب من الحنوط و التكفين في تقدير الاتّصال. و عدم وجوب الصلاة عليها و على العظم المجرّد المشتمل علىٰ عضو تامّ، لا يخلو من شبهة و احتياط و إن كان الأظهر عدم وجوبها.
٣٣٥ و إن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المحلّ للقلب، تغسل و تكفّن على الأحوط في الأخير، بل لا يخلو من وجه و يصلّى عليها و تدفن، و يجب على الأحوط تكفينه بالثّوب و اللفافة إلّا إذا كانت مشتملة علىٰ بعض محل المئزر أيضاً، و إذا كان معها بعض المساجد، حنّط ذلك البعض أيضاً.
كفائيّة وجوب تغسيل الميّت و تكفينه و الصلاةِ عليه
٣٣٦ ٣ تغسيل الميّت كتكفينه و الصلاةِ عليه فرْضٌ على الكفاية، فهو فرض علىٰ