وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٨١ - وجوب قضاء الصوم دون الصلاة
و في وسطه و في آخره، فيكفّر بدينار و ثلاثة أرباع دينار، و كذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التكفير؛ و أمّا مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك.
بطلان الطلاق في الحيض
٢٧٨ و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه، بأن تمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره، صحّ طلاقها.
٢٧٩ ٩ إذا كان الزوج غائباً و وكَّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
وجوب الغسل عند انقطاع الحيض
٢٨٠ و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. و غسله، كغسل الجنابة في الكيفيّة و الأحكام، إلّا أنّه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه على الأظهر قبله أو بعده لكلّ مشروط به كالصلاة و نحوها، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. و لو تعذّر الوضوء فقط، تغتسل و تتيمّم بدلًا عنه؛ كما أنّه لو تعذّر الغسل فقط، تتوضّأ و تتيمّم بدلًا عن الغسل؛ و لو تعذّرا معاً، تتيمّم تيممين يكون أحدهما بدلًا عن الغسل و الآخر بدلًا عن الوضوء.
٢٨١ ١٠ لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل.
٢٨٢ ١١ إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم يبطل تيممها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل، و الأحوط تجديده.
وجوب قضاء الصوم دون الصلاة
٢٨٣ و منها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوىٰ، و كذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة كالآيات و ركعتي الطواف، و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوىٰ، بخلاف الصلاة اليومية؛ فإنّه