وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٢٠ - مستحبّات الدفن
مكان الدفن
٤٢٨ ٨ لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة؛ و منها الأراضي الموقوفة لغير الدفن؛ و ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن و الرّاهن، بل و منها قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً؛ و منها قبر من يزار و يجب تعظيمه الّذي ينافيه النبش و النقل.
الدفن في المسجد
٤٢٩ و الأظهر جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلّين و عدم تلويث باطن المسجد و إن كان الأحوط تركه.
عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و العكس
٤٣٠ ٩ لا يجوز دفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا يجوز النبش على الأظهر، بل يجب مع الإمكان و عدم العوارض سيّما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين؛ و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار؛ و لو دفن عصياناً أو نسياناً، فلا إشكال في جواز نبشه و نقله، بل يجب مع الإمكان و عدم العوارض.
مستحبّات الدفن و مكروهاته
٤٣١
[مستحبّات الدفن]
أمّا المستحبّات، فهي أُمور يكون الإتيان بها بما لها من الخصوصيّات برجاء المطلوبيّة موافقاً للاحتياط:
منها: حفر القبر إلى الترقوة، أو بقدر القامة.
و منها: اللحد في الأرض الصلبة، بأن يحفر في القبر ممّا يلي القبلة حفيرة بقدر ما تسع جثّته فيوضع فيها، و الشقّ في الأرض الرخوة، بأن يحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر، فيوضع فيه الميّت و يسقف عليه.
و منها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين، و جنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر.
و منها: أن لا يفجأ به القبر و لا ينزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة