وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٣٨ - عدم استيفاء المنفعة مع فرض تسلّم العين
عليه وللمستأجر الخيار لتعذّر تسليم المنفعة، وعليه اجرة مثل العمل؛ وإذا تلف مضموناً عليه، فعليه البدل الواقعي وله الاجرة، كما تقدّم.
وعلى الأوّل له الاجرة المسمّاة ومع الضمان عليه، البدل الواقعيّ لمورد العمل التالف؛ والعين المضمونة في التقديرين هي الموصوفة بالخياطة. والفرق بين القولين في استحقاق الاجرة المسمّاة أو اجرة المثل.
امتناع المؤجر عن تسليم العين
١٧٩١ ١٧ إذا بذل المستأجر الاجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، يجبر عليه بواسطة الحاكم، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الاجرة؛ وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة؛ وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة فيرجع إلى ما يقابله من الاجرة، وكذا إن كان الممنوع بعض المنفعة؛ وإن صحّ حصول الضرر بهذا التبعيض على المستأجر، فله الفسخ في الكلّ أيضاً وأخذ كلّ المسمّاة وأداء اجرة المثل لخصوص المنفعة المستوفاة.
١٧٩٢ ١٨ لو آجر دابّة من زيد فشردت، بطلت الإجارة، وإن كان ذلك بتفريطٍ من المستأجر في حبس الدابّة، ضمن بدل الحيلولة وليس له استرجاع الاجرة المسمّاة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة وانفساخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة.
عدم استيفاء المنفعة مع فرض تسلّم العين
١٧٩٣ ١٩ إذا تسلّم المستأجر العين المستأجَرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها أو دابّة للركوب ولم يركبها حتّى مضت المدّة استقرّت عليه الاجرة، كان لعذرٍ خاصٍّ بالمستأجر أو لا.
وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت المدّة؛ وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال