وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٩٩ - المستحبّات عند تكبيرة الإحرام
القيام فيها، القيام التامّ؛ فلو تركه عمداً و سهواً بطلت، و الأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه حال التكبير عمداً و سهواً.
٦٨٩ ١ الأظهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر».
المستحبّات عند تكبيرة الإحرام
٦٩٠ ٢ تستحب زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع. و الأظهر التخيير في صورة سبق نيّة الصلاة على كلّها و إلّا فالقابل للإحرام و الافتتاح من التكبيرات ما كانت مقارنة أو متأخّرة عن النيّة، و المقارنة في صورة لزوم الإخطار لازمة، و السبق في صورة كفاية الداعي مجز.
و الأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً، ثمّ يقول: «اللّهُمَّ أنت الملك الحقّ لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانك إنّي ظَلَمتُ نفسي فاغفر لي ذَنبي إنّه لا يَغفِر الذُّنوب إلّا أنتَ»، ثم يأتي باثنتين و يقول: «لبّيكَ و سَعديكَ، و الخَيرُ في يَديكَ، و الشَّر لَيس إليكَ و المَهديُّ مَن هَدَيتَ، لا مَلجأ مِنكَ إلّا إليكَ، سُبحانَك وَ حَنانَيك؛ تَبٰاركتَ و تَعاليتَ، سُبحانَكَ رَبَّ البيت» ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ، عالِمُ الغَيبِ و الشّهٰادة، حنيفاً مُسلماً و ما أنا مِنَ المُشركينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا مِنَ المُسلمينَ» ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
٦٩١ ٣ يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع خلفه، و الإسرار بالستّ الباقية.
٦٩٢ ٤ يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى شحمة الأُذنين أو إلى حيال وجهه أو مقابل الخدّين أو محاذي النحر، و الأظهر التخيير في جميعه، و تكفي المقارنة العرفيّة، و لا يلزم الانطباق في الأوّل و الوسط و الآخر، و يحتمل أداء المستحب بغير ما ذكر، و الأولى أن لا يتجاوز الأُذنين، بل هو منهيّ مكروه أو محرَّم تشريعيّ، و يستحبّ أن يضمّ أصابع الكفّين و في الإبهام تأمّل.
٦٩٣ ٥ إذا كبّر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل.