وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٩٣ - سقوط الغسل عن الشهيد
و نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي «يٰس و الصّافات» عنده لتعجيل راحته؛ و كذا يستحبّ تغميض عينيه بعد الموت، و تطبيق فمه؛ و شدّ فكّيه؛ و مدّ يديه إلىٰ جنبيه؛ و مدّ رجليه؛ و تغطيته بثوب؛ و الإسراج عنده في الليل؛ و إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته؛ و التعجيل في تجهيزه إلّا مع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته.
و يكره مسّه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل علىٰ بطنه، و إبقاءه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.
٢- غسل الميّت
الميّت الذي يجب غسله
٣٣١ يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم و لو كان مخالفاً على الأقوىٰ؛ و يغسل كغسل الشيعي على الأقوىٰ إلّا في حال التقيّة، فيغسل حينئذٍ كغسلهم، و كذلك الشيعيّ إذا اقتضت التقيّة يغسل كغسلهم.
و لا يجوز تغسيل الكافر و من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج. و المسبي و اللقيط كلاهما تابعان للمسلمين على الأحوط فيغسلان.
و أطفال المسلمين بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر و يكفّن و يُدفن على المتعارف، و كذا الحنوط المعهود و التكفين المعهود على الأحوط. و إذا كان له أقلّ من أربعة أشهر، لا يترك فيه الاحتياط بلفّه في خرقة، و يجب دفنه. و الأحوط تغسيل ولد الزنا مطلقاً، سواء كان من المسلم أم لا.
سقوط الغسل عن الشهيد
٣٣٢ ١ يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في المعركة قبل انقضاء الحرب مع الإمام ٧ أو نائبه الخاصّ، فلا يغسل و لا يحنّط و لا يكفّن، بل يُدفن بثيابه، إلّا إذا كان عارياً فيكفّن، و إذا مات بعده فالأحوط وجوب التغسيل؛ و كذا الموت في المعركة بعد