وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٦ - المسح على القناع و أمثاله
و لا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح. و ما قدّمناه في مسح الرأس يجري في مسح القدمين أيضاً.
٩٩ ١٦ إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها؛ و إن تعذَّر، مسح بذراعه في غير التعذّر بالجفاف فيهما.
جفاف رطوبة الكفّ
١٠٠ ١٧ إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما و مسح به، إن لم يتجاوز الحدّ على الأحوط.
و الأحوط في صورة انحصار الرطوبة في المتجاوز، تقديمه على المسح بماء جديد على النحو الجائز، و الاحتياط بالإعادة.
و إذا لم يمكن الأخذ منها، أعاد الوضوء، إن كان من جهة طول الزمان؛ و الأحوط، الجمع بين المسح بماء جديد و إعادة الوضوء، أو الإعادة بعد الابطال، و لو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن، بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه، فالأحوط المسح بماء جديد مع التيمّم.
إمرار الماسح
١٠١ ١٨ لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح؛ فلو عكس، لم يجز. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
١٠٢ ١٩ لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما و جرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه علىٰ تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح، و مثل ذلك مسح الرّأس.
المسح على القناع و أمثاله
١٠٣ ٢٠ يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة من تقيّة أو برد أو سبُع أو عدوّ و نحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل.