وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٨٢ - ما يستحبّ أو يكره للحائض
لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و لم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لا يجب عليها القضاء، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط.
٢٨٤ ١٢ إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط، وجب عليها الأداء؛ و مع تركها، وجب عليها القضاء، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة و أداء ركعة.
٢٨٥ ١٣ إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة، وجب القضاء.
٢٨٦ ١٤ إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلّت العصر و سقط عنها الظهر أداءً و قضاءً؛ و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما.
و أمّا العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان، و مع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر يجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداءً و قضاءً.
٢٨٧ ١٥ إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية، وجب قضاؤها؛ و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت و وجب إتيان الاولىٰ بعدها؛ و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.
ما يستحبّ أو يكره للحائض