وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٣٤ - عدم بطلان الإجارة بالبيع
الفصل الثاني أحكام الإجارة
لزوم عقد الإجارة وما يجري فيه من الخيار
١٧٨٢ ٩ عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين. والظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلّا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فإنّها مختصّة بالبيع بناءً على اختيار الاختصاص في مجموعها، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلّف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها. هذا في الإجارة العقديّة؛ وأمّا المعاطاتيّة، فهي كالبيع المعاطاتي، والأظهر لزومها كالعقديّة اللفظيّة.
عدم بطلان الإجارة بالبيع
١٧٨٣ ١٠ لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخاً لها، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدّة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة مع كون التخيّل عقلائيّاً.
ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر، لا المشتري.
وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر، كذلك لا تبطل لو بيعت عليه؛ فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها، بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة، لا من جهة تبعيّة العين؛ فلو انفسخت الإجارة،