وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٤٨ - إصابة الآفة للأرض المستأجرة
ضمان الطبيب
١٨١٦ ٤١ الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج؛ وتوصيف الدواء بالنحو المتعارف في مكتوبات الأطبّاء العلاجيّة، بحكم المباشرة على الأظهر.
إنكسار المحمول
١٨١٧ ٤٢ إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا، ضمن مع التفريط المناسب للحمل و الحامل والمحمول والسير ومكانه، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيّب ما حملته، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك مع رعاية ما مرّ في المسألة السابقة في هذين الفرعين.
حمل أزيد من المشترط أو المتعارف على الدابّة
١٨١٨ ٤٣ إذا استأجر دابّة للحمل، لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق؛ فلو حمّلها أزيد من ذلك، ضمن تلفها وعوارها زائداً على ضمان المنفعة، وكذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط.
المستأجر لحفظ المتاع ومسألة الضمان
١٨١٩ ٤٤ إذا استؤجر لحفظِ متاعٍ فسرق، لم يضمن إلّا مع التقصير أو اشتراط الضمان. وقد مرّ ما في اشتراط الضمان في صورة عدم احتمال التقصير إشكالًا وحلّاً.
١٨٢٠ ٤٥ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت إلّا إذا أودع عنده وفرط أو تعدّى.
إصابة الآفة للأرض المستأجرة
١٨٢١ ٤٦ إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل، لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الاجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا، صحّ ولزم الوفاء به.