وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٨٢ - جواز استعمال الحرير في غير اللبس للرجال
و وبره بعد الفراغ عن التذكية و الأمارة عليه، و كذلك السنجاب إلّا ان الأحوط في السنجاب الاجتناب.
٦٣٧ ١٢ لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه، سواء كان لنفسه أو لغيره؛ فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحّت الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة.
[الرابع] عدم جواز لبس الذهب للرجال
٦٣٨ الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة و غيرها و لو كان حليّاً كالخاتم و نحوه على الأحوط، و في بطلان الصلاة فيه بنحو الإطلاق تأمّل، و الأحوط البطلان، بل لا يخلو من وجه.
٦٣٩ ١٣ الحكم المذكور في الذهب منوط بصدق اللّبس، فلا بأس بشدّ الأسنان بالذهب؛ و كذا لا بأس بكون قاب الساعة و زنجيرها من الذهب و استصحابها في الصلاة بتعليقها إن لم يصدق اللّبس، و إن كانت معه في جيبه فلا بأس بها.
[الخامس] حرمة لبس الحرير على الرجال
٦٤٠ الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً و إن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالتكة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط، و إن كان الأظهر الصحّة في ما لا تتمّ الصلاة فيه، و المراد به ما يشمل القز.
و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في الحرب مع ملاحظة الاحتياط في تأخير الصلاة مع رجاء زوال الضرورة إلى آخر الوقت؛ و لو أمكن الخلع لخصوص الصلاة بلا حرج شخصي عليه، وجب تبديل اللباس إلى غير الحرير في حال الصلاة، و تتحقّق الضرورة هنا، بمثل البرد الشديد، لا بعدم ساتر آخر، فإنّه حينئذٍ يصلّي صلاة العاري.
جواز استعمال الحرير في غير اللبس للرجال
٦٤١ ١٤ الّذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و الاتّكاء به و التوسّد و الالتحاف و التدثّر به، لكن صحّة الصلاة مع