وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٠٤ - مستحبّات الكَفَن و آداب التكفين
و المرتهن كتقدّم حقّ الجناية على تلك الواجبات لا يخلو عن وجه؛ و لا يترك الاحتياط بالتّجهيز بما يجوز من الزّكاة و بيت المال على الوجه الجائز و ترك الدّفن عرياناً في ما لم يكن للميّت مال و لو بالدفع إلى الوليّ الفقير أو إقراضه الممكن؛ و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن و لم يجب تكفينه من مال شخص آخر، دفن عرياناً، و كذا سائر تجهيزاته من السدر و الكافور و نحوهما، و لا يجب على المسلمين أي على الأشخاص مجّاناً بذله، بل يستحبّ.
كفن الزوجة
٣٧٣ ٥ كفن الزوجة، بل على الأحوط و سائر مؤن تجهيزها من السدر و الكافور و ماء الغسل و ما يلزم من واجبات الدفن، علىٰ زوجها، و لو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرّة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، مطيعة كانت أو ناشزة؛ منقطعة كانت أو دائمة، و كذا الرجعية. و الأحوط توافق الزوج بالمصالحة مع ورثة الزوجة في صورة يسارها و رعاية احتمال استحقاقها على الزوج و عدمه.
٣٧٤ ٦ إذا تبرّع متبرّع بكفنها، سقط عن الزوج.
٣٧٥ ٧ إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد، قدّم عليها.
٣٧٦ ٨ إذا كان الزوج مُعسِراً فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته. و كذا إذا كان محجوراً بإفلاس؛ و لو قدر علىٰ بعض الكفن، فهو عليه و الباقي من تركة الزوجة.
٣٧٧ ٩ لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم كفن المملوك، علىٰ سيّده إلّا الأمة المزوجة، فيجب علىٰ زوجها كما مرّ. و المبعّضة المحرّرة، تستحق من المالك بمقدار مملوكيّتها.
مستحبّات الكَفَن و آداب التكفين