وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٥ - العدول من صلاة إلى أُخرى
العصر سهواً على الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت بقصد ما في الذمّة على الأحوط.
حكم تقديم العصر و العشاء على السابقة
٦٠٩ ٨ لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه، سواء كان في الوقت المختص بالأُولى أو في الوقت المشترك؛ و إذا قدّم سهواً و تذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدمه في الوقت المشترك، إلّا في صورة قصد الوظيفة الفعليّة مع الخطأ في التطبيق؛ فيصحّ الظهر حينئذٍ و يأتي بعده بالعصر؛ و أمّا إن كان في الوقت المختص بالظهر، فيعيدها بعد الأُولى إلّا في الصورة المذكورة؛ و إن تذكّر في الأثناء، عدل بنيّته إلى السابقة إذا لم يكن في الوقت المختص باللاحقة إلّا إذا لم يبق محل العدول؛ كما إذا قدّم العشاء و تذكّر بعد ركوع الرابعة، فيتمّ بنيّة اللاحقة و يأتي بعدها بالسابقة.
إذا لم يكف الوقت للصلاتين
٦١٠ ٩ إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر، قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت. و إذا بقي للحاضر أربع أو أقل و للمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر. و إذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر و للمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب ثم العشاء. و إذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات، قدّم العشاء، و تجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده بقصد ما في الذمّة احتياطاً إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد.
العدول من صلاة إلى أُخرى
٦١١ ١٠ يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة، بخلاف العكس؛ فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما، لا يجوز له العدول إلى اللّاحقة، إلّا إذا قصد الوظيفة الفعليّة الأدائيّة، كالغلط في العبارة في النيّة، و كانت نيّة الظهر أو المغرب منه سهواً و اشتباهاً؛ بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى فتبيّن في الأثناء خلافه فإنّه يعدل إلى الأُولى إذا كان في الوقت المشترك؛ و أمّا إذا كان في الوقت