وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٨٤ - جواز الصلاة في كل مكان إلا ما استثني
من لم يجد ساتراً
٦٤٦ ١٩ إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش، فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر، فالأحوط عدم ترك التستّر مع عدم الحرج و التضرّر لإدراك الركوع و السجود، و الغالب عدم الخلو من الضرر و الحرج.
و أمّا الحفرة و نحوها فهي بحكم البيت المحفوظ عن الناظر المحترم، و يصلّي قائماً مع عدم الناظر المحترم، و هل يركع و يسجد مع الإمكان و مع عدمه ينحني أو يومي؟ الأقرب الخيار بينهما، و الأحوط الأوّل مع عدم الكشف الزائد في الركوع و السجود، و إن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر، يصلّي قائماً مومياً للركوع و السجود و لا يترك الاحتياط في فعل الركوع و السجود، كالجلوس للتشهّد و التسليم واضعاً يديه علىٰ قبله في حال القيام على الأحوط، و إن كان الأظهر عدم وجوب كلّ ما لا تأثير له في الستر الصلاتي و كذا الستر النظري المفروض؛ و إن لم يأمن من النظر صلّى جالساً و يومي لهما.
٦٤٧ ٢٠ يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
٤ المقدّمة الرابعة: المكان
٦٤٨ ١
[جواز الصلاة في كل مكان إلا ما استثني]
كل مكان، يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة، مع عدم تمشّي القربة مطلقاً، و على الأحوط مع تمشّيها.
و في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرهن، و حقّ الميّت إذا أوصىٰ بالثلث و لم يخرج بعد، و حقّ التحجير.
و إنّما تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبيّة و كان مختاراً، من غير فرق بين الفريضة و النافلة.