وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٩٢ - معنى عدالة الإمام
١٠٥٧ ١٣ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة؛ وإن عاد إلى القيام لكن لم يركع مع الإمام، فلا تبطل صلاته ولا جماعته؛ وهذا في ما إذا لم يركع حين قراءة الإمام عمداً ملتفتاً إلى عدم إتمامه للقراءة، وإلّا فصحّة صلاته لا تخلو عن تأمّل من غير جهة ترك المتابعة في الركوع؛ وأمّا إذا كان سهواً، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه.
١٠٥٨ ١٤ إذا كان مشتغلًا بالنافلة فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ له قطعها؛ ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً، استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة. هذا إذا لم يكن مع ذلك خائفاً لفوت الجماعة وإلّا فجواز قطع الفريضة محتمل وإن كان خلاف الاحتياط.
٣- شرائط إمام الجماعة
١٠٥٩ و يشترط فيه امور: الإيمان، وطهارة المولد، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم. وكذا العقل حال الجماعة، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة، والبلوغ على الأحوط.
والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، ولابأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله.
معنى عدالة الإمام
١٠٦٠ و العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال.
وهي حالة صلاح الظاهر إلى حدٍّ يكشف عن الداعي الإلهيّ المستمرّ لا الاتفاقيّ، وصلاح الظاهر باجتناب الكبائر التي من جملتها الإصرار على الصغائر.
وامّا المنافيات للمروءة، فمع عدم التنافي مع ذلك الكشف الظنّي، فليست مانعة للعدالة إلّا أن تصير بحدّ تنافي الكاشفيّة الظنّية عن انتظام امور الشخص وانبعاث صلاح ظاهره في الواجبات والمحرّمات عن مقتضٍ باطنيّ إلهي، ويجب أن يكون خُلُقاً