وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٩ - المشتبه بالمضاف في محصور
محترمة، أو غير محترمة إذا كان إسقاؤها واجباً على المكلّف بالوضوء، و نحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم.
١١٠ ٢ إباحة الماء و عدم المانع، من الشرائط العلميّة، لا الوجوديّة، فالوضوء مع عدم العلم بها صحيح، بخلاف سائر الشروط.
الماء المشتبه بالنجس في محصور
١١١ ٣ المشتبه بالنجس في الشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّي به، إذا كان الطرفان من حيث الطهارة و النجاسة على السواء حقيقة أو حكماً.
و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة؛ و إذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما و يصلّي ثم يغسل مَحالّ الوضوء بالماء الآخر، ثمّ يتوضّأ به و يعيد صلاته ثانياً من دون لزوم عسر شخصي، فجواز الجمع بين التيمّم و الوضوء حينئذٍ قويّ، بل هو الأحوط؛ لكن الظاهر، الاكتفاء عن التيمّم بالاحتياط بزيادة الوضوئات و الصلوات علىٰ عدد النجس الواقعي في ضمن الأطراف.
الشكّ في الإضافة و الإطلاق
١١٢ ٤ إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه؛ فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق، يتوضّأ به؛ و إذا كانت الإضافة، يتيمم؛ و أمّا إذا لم يعلم الحالة السابقة، فيجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمّم.
المشتبه بالمضاف في محصور
١١٣ ٥ لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء علىٰ نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق.
و الضابط: أن يزاد عدد الوضوءات علىٰ عدد المضاف المعلوم بواحد؛ فإذا كان عنده إناءان أحدهما مضاف يتوضّأ بهما، و إن كان عنده ثلاثة إناءات أو أزيد و قد علم بإضافة واحد منها، يتوضّأ باثنين منها؛ و إذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد، يتوضّأ بالثلاثة، و هكذا إذا لم يبلغ الحرج الشخصيّ، و إلّا فالأحوط، الجمع بين ما هو الميسور و التيمُّم.