وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٨١ - الثالث أن يكون مذكّى
اللباس بحركة الصلاة؛ فلو لم يعلم بها، صحّت صلاته و كذا الناسي، بل مع تحقّق قصد القربة مطلقاً على الأظهر.
٦٣١ ٨ لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحق الغير كالمرهون؛ بل إذا اشترىٰ ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب.
٦٣٢ ٩ لا تجوز الصلاة في الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب مع بقاء جسميّته، و المخيط بالخيط المغصوب إن لم يكن تالفاً في العرف.
٦٣٣
الثالث: أن يكون مذكّى
مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى و إن كان مدبوغاً، و لا في غير جلده من أجزائه التي تحلّها الحياة، و الأظهر اختصاص المنع بالميتة النجسة، و لا يعمّ مثل السمك الغير المذكّى، و إن كان الاحتياط في غير ما جرت السيرة القطعيّة علىٰ عدم اجتنابه حسناً و في ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ضعيفاً. و يجوز في ما لا تحلّه الحياة من أجزائه، كالصوف و الشعر و الوبر و نحوها.
٦٣٤ و أمّا غير مأكول اللحم، فلا يجوز الصلاة في شيء منه و إن ذُكّي، من غير فرق بين أجزائه التي تحلّها الحياة و غيرها، بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي و بدنه.
نعم لو شك في اللباس أو في ما على اللباس من الرطوبة و نحوها في أنّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره، صحّت الصلاة فيه إن كانت الشبهة بدوية.
نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين و لو من يد مجهول الإسلام، أو من يد الكافر الذي أخذه من يد المسلم أو من سوق المسلمين أو كانت بينة على التذكية، محكوم بالتذكية، فيجوز الصلاة فيه.
٦٣٥ ١٠ لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، و أجزاء مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و كذلك الصدف.
٦٣٦ ١١ استثني ممّا لا يؤكل، الخز و السنجاب؛ و الأظهر جواز الصلاة في جلده