وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٣٣ - تعليق البيع
فسخه بالإقالة، وهي الفسخ من الطرفين. وأمّا المعاطاة في البيع فالأظهر أنّها مفيدة للملك، وثبوت اللزوم في المعاطاة لا يخلو من وجه. وتلزم بتلف أحد العوضين أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين بناءً علىٰ عدم لزومها، ولو مات أو جنّ أحدهما لم يكن لوارثه أو وليّه الرجوع.
جعل الشروط في المعاطاة
١٤٩٦ ٩ البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط بناءً على أنّها ليست كالعقد اللفظيّ؛ فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يلزم إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها.
جريان المعاطاة في سائر العقود
١٤٩٧ ١٠ الأظهر جريان المعاطاة في سائر العقود اللّازمة والجائزة والإيقاعات إلّا ما اتّفق على عدم جريانها فيه أو كان جريانها فيه غير معقول؛ فهي في كلّ مورد بمنزلة العقد بالصيغة في ذلك المورد، فلا بدّ من صدق العنوان والفحص عمّا يخرج عن الحكم وعدمه ولابدّ من خروج الطرفين على اليقين، كما في العقد بالصيغة أو الإيقاع بها.
التوكيل والولاية في البيع
١٤٩٨ ١٠ كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين. ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر.
تعليق البيع
١٤٩٩ ١١ لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد مع كون التعليق موجباً لمعرضيّة البيع للمنازعة. ولا مانع من التعليق الواقعي وعلم المتعاملين بحصول المعلّق عليه أو مع الضرورة لرفع الجهالة كما لو قال المنكر: «إن كان مالي فقد بعتك». وفي غير هذه الصور تأمّل؛ ولا على شيء مجهول الحصول حينه؛ وأمّا تعليقه على